اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
عليه أصل الرقاب.
١٩٩٢٨ - ولأن ما جاز لإمام فعله في الرقاب جاز له فعله في غير الرقاب أصله القسمة.
١٩٩٢٩ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ فأضاف الغنيمة للغانمين وجعل خمسها للأصناف فالظاهر أن الخمس لا يجوز إسقاطه وأن ما سوى الخمس للغانمين كقوله ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ اقتضى أن الباقي للأب.
١٩٩٣٠ - والجواب: أن هذه الآية (لا تقتضي) غنيمة ماضية.
١٩٩٣١ - قالوا: روي أن النبي - ﷺ - قال: (الغنيمة لمن حضر الوقعة)
١٩٩٣٢ - قلنا: هذا خبر واحد والإجماع مقدم عليه.
١٩٩٣٣ - ولأن الإسلام يفيد الإضافة وهي عندنا حق معلوم لهم ولجماعة المسلمين وفائدة التخصيص أنه يجوز أن ينفردوا بها ولا يجوز لغيرهم أن ينفرد بها.
١٩٩٣٤ - قالوا: روي أن النبي - ﷺ - (قسم خيبر على ثمانية عشر سهمًا).
١٩٩٣٥ - قلنا: القسمة لا دلالة فيها؛ لأنها جائزة عندنا وترك القسمة دلالة على مخالفنا لأنه لا يجوز ذلك على أن النبي - ﷺ - (قسم خيبر ستة وثلاثين سهمًا ثمانية عشر سهمًا بين المسلمين وترك ثمانية عشر لمواليه ونفقات زوجاته) فجمع فيها بين القسمة وترك القسمة لتنبيه على جواز الأمرين.
١٩٩٣٦ - فإن قيل: ما فعله بيان الآية فيدل على الوجوب.
١٩٩٣٧ - قلنا: الآية لم تتناول المستقبل من الغنايم وإنما تناولت غنيمة بدر خاصة؛ لأنها بلفظ الماضي.
١٩٩٣٨ - قالوا: مال مغنوم فلم يكن للإمام أن يقره على المغنومين أصله ما ينقل ويحول.
4133
المجلد
العرض
61%
الصفحة
4133
(تسللي: 3970)