اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
رجع إلى المدينة مع أنه يحكم وتأخيره على من يستحقه لا يجوز.
٢٠٠٨٨ - روي أن النبي - ﷺ - قسم غنائم بدر) في شعب من شعاب بدر يقال له: الصفراء.
٢٠٠٨٩ - قلنا: يحتمل أن يكون قسمها معًا: فدل أنه قسمها بالمدينة قسمة تمليك في حال القتال.
٢٠٠٩٠ - فإن قيل روى عبد الله بن عمر قال: خرج رسول الله - ﷺ - إلى بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر حفاة عراة فدعا لهم رسول الله - ﷺ -: (اللهم إنهم حفاة فأحملهم، وعراة فألبسهم، وجياع فأشبعهم فانقلبوا حيث انقلبوا ومع كل واحد منهم الجمل والجملان.
٢٠٠٩١ - وهذا يدل على أنهم انقلبوا بعد القسمة (ليحملوها ثم قسمها بالمدينة قسمة تمليك في حال القتال ليجمع بين الخيرين يبين ذلك أن العين المأخوذة من المحل كانت بالمدينة قبل خروج النبي - ﷺ - إلى بدر ورافع يقول قسمها).
٢٠٠٩٢ - وعن علي قال أصبت مع رسول الله - ﷺ - (شارفًا يوم بدر.
٢٠٠٩٣ - قلنا: يجوز أن يكون أصابوا هذا من الأنفال؛ لأن النبي - ﷺ -) قال: (من أخذ شيئًا فهو له) ولأنها مال ويجوز الانتفاع بالعلف والطعام فلا يجوز القسمة كحال الوقعة.
٢٠٠٩٤ - قالوا: المعنى في حال الوقعة أن الأسير إذا لحق يسهم له.
٢٠٠٩٥ - قلنا: إذا حضر حال القتال فقاتل استحق وإن لم يقاتل يستحق (وكذلك إذا لحق بدار الحرب فلم يقاتل لم يستحق وإن كثر الكفار عليهم فقاتل استحق).
٢٠٠٩٦ - ولأن الحيازة بدار الإسلام لم توجد فلا يجوز القسمة كحال الحرب.
٢٠٠٩٧ - فإن قيل: المعنى في حال الحرب بيانه لم يثبت للغانمين حق التمليك.
٢٠٠٩٨ - قلنا: لا نسلم ذلك لأن الأخذ (يثبت بالأخذ) ويستقر بالحيازة
4161
المجلد
العرض
61%
الصفحة
4161
(تسللي: 3998)