التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
إلى الإمام ودفعها إليهم جاز.
٢٠٢٤٣ - فإن قالوا: وصل الحق غلى مستحقه (جاز له دفعه بنفسه إلى مستحقه).
٢٠٢٤٤ - قلنا: يبطل بالجزية وتغريم اليتيم (إذا دفع الدين إلى اليتيم).
٢٠٢٤٥ - فإن قالوا: الإمام له رأي في الجزية يصرفها فيما يرى من المصلحة.
٢٠٢٤٦ - قلنا: وكذلك للإمام رأي في الفقر أنه يزيد واحد أو ينقصه آخر.
٢٠٢٤٧ - فإن قالوا: اليتيم ليس من أهل الرشد.
٢٠٢٤٨ - قلنا: والفقراء مولي عليهم لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على التصرف في مصالحهم (فولي عليهم) كما يلي الإمام على جماعة المسلمين في حقوقهم؛ لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على النظر فيها.
* * *
٢٠٢٤٣ - فإن قالوا: وصل الحق غلى مستحقه (جاز له دفعه بنفسه إلى مستحقه).
٢٠٢٤٤ - قلنا: يبطل بالجزية وتغريم اليتيم (إذا دفع الدين إلى اليتيم).
٢٠٢٤٥ - فإن قالوا: الإمام له رأي في الجزية يصرفها فيما يرى من المصلحة.
٢٠٢٤٦ - قلنا: وكذلك للإمام رأي في الفقر أنه يزيد واحد أو ينقصه آخر.
٢٠٢٤٧ - فإن قالوا: اليتيم ليس من أهل الرشد.
٢٠٢٤٨ - قلنا: والفقراء مولي عليهم لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على التصرف في مصالحهم (فولي عليهم) كما يلي الإمام على جماعة المسلمين في حقوقهم؛ لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على النظر فيها.
* * *
4185