التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٠٧٨٩ - قالوا: العقود تنقسم إلى: صحيح وفاسد، فإذا كن العقد ليس بصحيح كان فاسدًا.
٢٠٧٩٠ - قلنا: العقود الصحيحة تنقسم إلى لازم وغير لازم، وهذا عندنا عقد صحيح غير لازم.
٢٠٧٩١ - قالوا: هذا العقد لا تتعلق به خصائص النكاح وأحكامه من الطلاق والظهار والإيلاء واللعان، ولو كان عقدا صحيحًا لتعقبت به الأحكام.
٢٠٧٩٢ - قلنا: البيع المشروط فيه الخيار للبائع لا تتعلق به أحكام البياعات، وهو منعقد، كذلك في مسألتنا.
٢٠٧٩٣ - قالوا: لو كان تحته أربع نسوة فتزوج خامسة لم يقف النكاح على طلاق إحدى الأربع، ولو جاز أن يقف النكاح لوقف ههنا.
٢٠٧٩٠ - قلنا: العقود الصحيحة تنقسم إلى لازم وغير لازم، وهذا عندنا عقد صحيح غير لازم.
٢٠٧٩١ - قالوا: هذا العقد لا تتعلق به خصائص النكاح وأحكامه من الطلاق والظهار والإيلاء واللعان، ولو كان عقدا صحيحًا لتعقبت به الأحكام.
٢٠٧٩٢ - قلنا: البيع المشروط فيه الخيار للبائع لا تتعلق به أحكام البياعات، وهو منعقد، كذلك في مسألتنا.
٢٠٧٩٣ - قالوا: لو كان تحته أربع نسوة فتزوج خامسة لم يقف النكاح على طلاق إحدى الأربع، ولو جاز أن يقف النكاح لوقف ههنا.
4287