التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
إلى قوله: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾، [قالت: فقوله: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب﴾ يعني الآية الأولى، وقوله في الآية الأخرى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾] رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره، حتى تكون قليلة المال والجمال.
٢٠٨٠٠ - وروي عن ابن عباس في تأويل الآية نحو ذلك.
٢٠٨٠١ - فلما منع الله تعالى الولي من تزويج اليتيمة، إلا أن يسقط لها في مهرها، دل ذلك على جواز عقده عليها، والولي الذي يزوج اليتيمة هو ابن العم.
٢٠٨٠٢ - ولما عاتب الله تعالى في الرغبة عن التيمية القليلة المال، دل على جواز تزويجه، لولا ذلك لم يعاتب في ترك التزويج.
٢٠٨٠٣ - فإن قيل: المراد بالآية الكبيرة؛ لأنه قال: ﴿التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾.
٢٠٨٠٤ - قالوا: وإنما يصح أن يدفع إلى البالغة.
٢٠٨٠٥ - قلنا: يعني قوله: ﴿التي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾ أي: لا تزوجوهن خوفًا على خروج ما لهن من أيديكم، ولا تزوجوهن رغبة عنهن.
٢٠٨٠٦ - ويدل عليه: ما روي أن النبي - ﷺ - زوج بنت حمزة، من ابن أم سلمة وقال له: أما كافأتك) وكانت صغيرة.
٢٠٨٠٠ - وروي عن ابن عباس في تأويل الآية نحو ذلك.
٢٠٨٠١ - فلما منع الله تعالى الولي من تزويج اليتيمة، إلا أن يسقط لها في مهرها، دل ذلك على جواز عقده عليها، والولي الذي يزوج اليتيمة هو ابن العم.
٢٠٨٠٢ - ولما عاتب الله تعالى في الرغبة عن التيمية القليلة المال، دل على جواز تزويجه، لولا ذلك لم يعاتب في ترك التزويج.
٢٠٨٠٣ - فإن قيل: المراد بالآية الكبيرة؛ لأنه قال: ﴿التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾.
٢٠٨٠٤ - قالوا: وإنما يصح أن يدفع إلى البالغة.
٢٠٨٠٥ - قلنا: يعني قوله: ﴿التي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾ أي: لا تزوجوهن خوفًا على خروج ما لهن من أيديكم، ولا تزوجوهن رغبة عنهن.
٢٠٨٠٦ - ويدل عليه: ما روي أن النبي - ﷺ - زوج بنت حمزة، من ابن أم سلمة وقال له: أما كافأتك) وكانت صغيرة.
4290