التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٠٨٨٣ - لنا: ما روى عكرمة عن ابن عباس، أن رجلا زوج ابنته وهي بكر كارهة فأتت النبي - ﷺ - (فخيرها) ذكره أبو داود.
٢٠٨٨٤ - فإن قيل: يجوز أن يكون زوجها غير كفء.
٢٠٨٨٥ - قلنا: إذا نقل الحكم مع السبب فالظاهر تعلقه به، وتعليقه بغيره يحتاج إلى دليل وقد نقل الحكم وهو التخيير، والسبب وهو الكراهة. ولم يذكر سببًا آخر.
٢٠٨٨٦ - وروى ثابت، عن أنس قال: جاءت جارية إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إن أبوي زوجاني ولم يستأمراني، فهل لي من شيء، فقال لها رسول الله - ﷺ -: (اتقي الله في أبويك). يرددها ثلاثًا.
٢٠٨٨٤ - فإن قيل: يجوز أن يكون زوجها غير كفء.
٢٠٨٨٥ - قلنا: إذا نقل الحكم مع السبب فالظاهر تعلقه به، وتعليقه بغيره يحتاج إلى دليل وقد نقل الحكم وهو التخيير، والسبب وهو الكراهة. ولم يذكر سببًا آخر.
٢٠٨٨٦ - وروى ثابت، عن أنس قال: جاءت جارية إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إن أبوي زوجاني ولم يستأمراني، فهل لي من شيء، فقال لها رسول الله - ﷺ -: (اتقي الله في أبويك). يرددها ثلاثًا.
4302