اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٠٨٩١ - وروى يحيى بن أبي كثير، عن [أبي سلمة]، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن). قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: (الصمت).
٢٠٨٩٢ - فإن قيل: إما أمر باستئذانها لتطيب القلوب، كما روى ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: (أمروا النساء في بناتهن).
٢٠٨٩٣ - قلنا: ظاهر النهي عن التزويج بغير الاستئذان، لن يدل على كون الأمر شرطا، وكذلك أمر بالاستئذان لن يدل على وجوبه فحمله على الاستحباب عدول عن الظاهر، وليس إذا عدل في موضع بالإجماع وجب تركه في غيره.
٢٠٨٩٤ - على أن قوله: (أمروا النساء في بناتهن) محمول عندنا على المرأة التي لا ولي لبناتها سواها.
4304
المجلد
العرض
63%
الصفحة
4304
(تسللي: 4129)