التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٠٩١٣ - احتجوا: بحديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها).
٢٠٩١٤ - قالوا: فقابل الأيم بالبكر، وفي مقابلة البكر للثيب جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدليله أن ولي البكر أحق بنفسها.
٢٠٩١٥ - ولأنه - ﵇ - فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما، إلا أن إحداهما [لا تجبر] والأخرى يجوز إجبارها ويكون استئذانها مستحقا لأنه لو كان لا يجوز لقال: إنهما أحق بأنفسهما.
٢٠٩١٦ - الجواب: أن قوله: (الأيم) يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبًا وهي في النساء كالعزب في الرجال.
٢٠٩١٧ - الدليل عليه: قوله - ﵇ -: (إلا أبو أيم ينكحها عثمان).
٢٠٩١٨ - وقوله: (لا تؤخر الأيم إذا أصيب لها كفؤًا) ولم يرد الثيب خاصة.
٢٠٩١٩ - وأنشدوا فيه:
٢٠٩١٤ - قالوا: فقابل الأيم بالبكر، وفي مقابلة البكر للثيب جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدليله أن ولي البكر أحق بنفسها.
٢٠٩١٥ - ولأنه - ﵇ - فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما، إلا أن إحداهما [لا تجبر] والأخرى يجوز إجبارها ويكون استئذانها مستحقا لأنه لو كان لا يجوز لقال: إنهما أحق بأنفسهما.
٢٠٩١٦ - الجواب: أن قوله: (الأيم) يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبًا وهي في النساء كالعزب في الرجال.
٢٠٩١٧ - الدليل عليه: قوله - ﵇ -: (إلا أبو أيم ينكحها عثمان).
٢٠٩١٨ - وقوله: (لا تؤخر الأيم إذا أصيب لها كفؤًا) ولم يرد الثيب خاصة.
٢٠٩١٩ - وأنشدوا فيه:
4307