اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
عليكم في الكتب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾. وهذا في اليتيمة تكون شريكة وليها في ماله فيرغب عن نكاحها ولا يزوجها خوفا على مالها وقد ندب الله تعالى الولي في الآية الأولى إلى نكاحها إذا أقسط لها، وعاتبه في الثانية على رغبته عنها؛ دل أن الولي يملك تزويج وليته من نفسه لولا ذلك لم يضف العقد إليه ولا عاتبه في الرغبة عنها.
٢١٠٨٧ - فإن قيل: تحمل الآية الأولى على تزويج ابن العم إذا أوجب له العقد الحاكم.
٢١٠٨٨ - قلنا: إضافة العقد إليه دون غيره تقتضي في إطلاقه انفراده، ويدل عليه ما روى أن النبي - ﷺ - أعتق صفية بنت حيي بن أخطب وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فأضاف العقد إليه وهو وليها بالولاء.
٢١٠٨٩ - فإن قيل: يجوز أن تكون أوجبت هي العقد. فصح على أصلكم.
٢١٠٩٠ - قلنا: لو كان كذلك لأضاف العقد إليها.
٢١٠٩١ - قالوا: نكاح النبي - ﷺ - لا يفتقر إلى ولي فلذلك جاز أن يعقد عليها.
٢١٠٩٢ - قلنا: هذا غلط لأن أم سلمة لما اعتذرت إلى النبي - ﷺ - فقالت: ليس لي
4341
المجلد
العرض
64%
الصفحة
4341
(تسللي: 4166)