اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢١١٩١ - والخبر إذا كانت هذه طرقه لم يجز أن يحتج به، على أنه قد عارضه، ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا نكاح إلا بشهود) وهو عام. فنستعمله على عمومه، ونستعمل الخاص على معنى الفضيلة؛ لأن الفضل أن يشهد من يقع التوثيق بشهادته، وهذا كنهيه - ﵇ - عن بيع ما لم يقبض، ونهي عن بيع الطعام قبل القبض.
٢١١٩٢ - وكقوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء﴾، إنا لا نخص عموم الآية بخصوص ما بعده بل نستعملها.
٢١١٩٣ - فإن قيل: نحمل المطلق على المقيد كما حملنا قوله: (في خمس من الإبل شاة) على قوله: (في خمس من الإبل سائمة).
٢١١٩٤ - قلنا: هناك إنما حملناه على المقيد لقيام الدلالة.
٢١١٩٥ - فإن قيل: لم يثبت أن النبي - ﷺ - قال: (لا نكاح إلا بشهود) وإنما روي
4361
المجلد
العرض
64%
الصفحة
4361
(تسللي: 4186)