التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢١٤٢٧ - قلنا: إن العوض في الآخران قدرهما دون جنسهما بدلالة أن التجار يحصلون أموالهم في كل جنس والقدر حاصل في هذه الأنواع الدنيئة، يبين ذلك أن حق الله تعالى بالمهر ثم إذا تزوجت بهذه الأنواع سقط حقه.
٢١٤٢٨ - كذلك حق الولي لما تعلق بالمهر سقط إذا استوفي القدر من هذه الأنواع.
* * *
٢١٤٢٨ - كذلك حق الولي لما تعلق بالمهر سقط إذا استوفي القدر من هذه الأنواع.
* * *
4404