اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢١٤٣٣ - وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح، والتزويج.
٢١٤٣٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك﴾ [فأخبر الله تعالى أنه أباح للنبي قبول النكاح الموجب بلفظ الهبة] وسمى قبوله استنكاحًا بقوله: ﴿إن أراد النبي أن يستنكحها﴾ وما أبيح للنبي - ﷺ - فنحن فيه كهو، إلا أن تدل دلالة التخصيص.
٢١٤٣٥ - ولأن تسميته استنكاحًا يدل على أن نكاح فيدخل في عموم قوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾.
٢١٤٣٦ - ولا يقال: إنها وهبت نفسها فأوجبت بلفظ النكاح أنه لا يجوز
4406
المجلد
العرض
65%
الصفحة
4406
(تسللي: 4231)