اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢١٤٥٧ - فإذا جازت أن ترد مؤكدة [لما أفادته في نفسها، جاز أن ترد مؤكدة] لما أفاد غيرها.
٢١٤٥٨ - ولأنه لا يمتنع أن يذكر الخلوص هنا لغاية وهو أن هذه لما سميت موهوبة لم يؤمن أن يظن مفارقتها للزوجات، ولا تدخل في قوله تعالى: ﴿ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا﴾ فذكر الخلوص فيها لتزول هذه الشبه.
٢١٤٥٩ - وطريقة أخرى: وهو أن المصدر قد جاء على فاعله مثل العافية والعاقبة وقوله تعالى: ﴿فأهلكوا بالطاغية﴾، أي بطغيانهم.
٢١٤٦٠ - وقد ينوب المصدر مناب فعل الأمر، قال الله تعالى: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾ فالمصدر ناب مناب اضربوا والمصدر يضاف إلى المفعول به ومثله ﴿فسحقًا لأصحاب السعير﴾، فخالصة مصدر ناب مناب الفعل الذي نصبه ذلك المفعول به، ومعنى الخلوص أنه لا يجوز لمؤمن أن يجمع بين أزيد من أربع نسوة، ويجوز للرسول - ﷺ - ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك﴾ والتقدير: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك أخلص لك ذلك لكيلا يكون عليك حرج؛ مفعول له وإما من أحللنا وإما من خالصة.
٢١٤٦١ - والتأنيث في المصدر إنما هو كتأنيث الشريفة والفريضة، كما أن تأنيث
4412
المجلد
العرض
65%
الصفحة
4412
(تسللي: 4237)