اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢١٤٩٤ - ولأن بضع الحرة يزول الملك عنه بلفظ الحرية، فجاز أن يملك استباحته بلفظ التمليك والبيع، أصله: بضع الأمة.
٢١٤٩٥ - ولأنه لفظ ينعقد به نكاح النبي - ﷺ - فجاز أن ينعقد به نكاح الغير، أصله: لفظ التزويج والإنكاح، فإن نازعوا في الوصف دللنا عليه بالآية، وبما روى من عدد الموهوبات.
٢١٤٩٦ - فإن قيل: كان النبي [- ﷺ -] يتزوج بغير مهر [ولا شهود]، وبذلك يعقد بلفظ الهبة.
٢١٤٩٧ - قلنا: هل يجوز للنبي أن يتزوج بغير مهر ولا شهود، ثم لا يتزوج بلفظ الهبة عندكم.
٢١٤٩٨ - ولأن الدلالة دلت على تخصيصه بهذين الحكمين، ولم تقم دلالة على تخصيصه بلفظ فصار في ذلك وغيره سواء.
٢١٤٩٩ - يبين ذلك: أنه خص بسقوط المهر وترك الشهادة توسعة عليه وتخفيفًا عنه، وليس في لفظ العقد توسعة ولا تخفيف.
٢١٥٠٠ - فإن قيل: لما جاز للنبي [- ﷺ -] أن يتزوج بغير عدد جاز أن يتزوج بالهبة.
4419
المجلد
العرض
65%
الصفحة
4419
(تسللي: 4244)