التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢١٥٠٧ - احتجوا بقوله - ﷺ -: (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان استحللتم فروجهن بكلمة الله).
٢١٥٠٨ - قالوا: وكلمة الله كتابه، والمذكور في القرآن النكاح والتزويج.
٢١٥٠٩ - قلنا: وفي القرآن لفظ الهبة، بقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾.
٢١٥١٠ - وفيه النكاح بلفظ التراجع، لقوله ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾.
٢١٥١١ - ثم المراد بكلمة الله حكمه، كقوله تعالى: ﴿وكذلك حقت كلمت ربك على الذين كفروا﴾ والمراد بها وعيده، وقال: ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامًا﴾.
٢١٥١٢ - قالوا: لفظ ينعقد به غير النكاح، فلم ينعقد به، كالإجارة.
٢١٥١٣ - قلنا: ليس إذا كان اللفظ موضوعًا لعقد لم ينعقد به غيره، ألا ترى أن لفظ البيع يقع به الطلاق والعتاق وإن وضع لغير ذلك؟
٢١٥١٤ - ولأن النكاح إذا انعقد بلفظ لا ينعقد به غيره، فانعقاده بحالة مدخل في انعقاد العقود أولى.
٢١٥١٥ - وأصلهم: الإجارة وهو غير مسلم؛ لأن من أصحابنا من حكى عن أبي الحسن أن النكاح ينعقد بها لأن الله تعالى سمى البدل فيها أجرًا.
٢١٥١٦ - ولو سلمنا فالمعنى أن التوقيت شرط في صحتها وهو يبطل النكاح، والتأبيد من شرائط النكاح وهو يفسد الإجارة، فلما شرط في كل واحد منهما ما يفسد
٢١٥٠٨ - قالوا: وكلمة الله كتابه، والمذكور في القرآن النكاح والتزويج.
٢١٥٠٩ - قلنا: وفي القرآن لفظ الهبة، بقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾.
٢١٥١٠ - وفيه النكاح بلفظ التراجع، لقوله ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾.
٢١٥١١ - ثم المراد بكلمة الله حكمه، كقوله تعالى: ﴿وكذلك حقت كلمت ربك على الذين كفروا﴾ والمراد بها وعيده، وقال: ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامًا﴾.
٢١٥١٢ - قالوا: لفظ ينعقد به غير النكاح، فلم ينعقد به، كالإجارة.
٢١٥١٣ - قلنا: ليس إذا كان اللفظ موضوعًا لعقد لم ينعقد به غيره، ألا ترى أن لفظ البيع يقع به الطلاق والعتاق وإن وضع لغير ذلك؟
٢١٥١٤ - ولأن النكاح إذا انعقد بلفظ لا ينعقد به غيره، فانعقاده بحالة مدخل في انعقاد العقود أولى.
٢١٥١٥ - وأصلهم: الإجارة وهو غير مسلم؛ لأن من أصحابنا من حكى عن أبي الحسن أن النكاح ينعقد بها لأن الله تعالى سمى البدل فيها أجرًا.
٢١٥١٦ - ولو سلمنا فالمعنى أن التوقيت شرط في صحتها وهو يبطل النكاح، والتأبيد من شرائط النكاح وهو يفسد الإجارة، فلما شرط في كل واحد منهما ما يفسد
4421