اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢١٥٢٨ - قالوا: الهبة عقد موضوع لإسقاط ما في الذمة، فلم ينعقد به النكاح، كالبراءة.
٢١٥٢٩ - قلنا: يجوز أن يقع التمليك بلفظ يعبر به عن إسقاط الحق، كما أن البيع يقع به الملك ويسقط به الحق إذا باع العبد من نفسه، وإذا أوقع به الطلاق.
٢١٥٣٠ - والمعنى في لفظ البراءة: أنها لا تفيد التمليك، وليس كذلك الهبة؛ لأنها تفيد التمليك المؤبد.
٢١٥٣١ - قالوا: نكاح لغير النبي - ﷺ - بغير لفظ الإنكاح والتزويج، فوجب ألا يقر، أصله: لفظ الإباحة والإحلال.
٢١٥٣٢ - قلنا: المعنى في الأصل أن نكاح النبي - ﷺ - لا ينعقد بذلك اللفظ فلم ينعقد به نكاح غيره؛ لأن حكمه - ﷺ - وحكم غيره في الألفاظ التي ينعقد بها العقود لا يختلف.
٢١٥٣٣ - قالوا: لفظ الهبة كناية في النكاح، فلم ينعقد به، كقوله: آجرتكها حياتك وأوصيت لك بها حياتك.
4424
المجلد
العرض
65%
الصفحة
4424
(تسللي: 4249)