اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢١٥٥٧ - ولأن النكاح إن اعتبر بما لا يؤثر فيه الشبهة صح بكل لغة، كالبيع وسائر العقود، وإن اعتبر بما لا يؤثر به الشبهة ثبت بكل لغة كالحد والقصاص.
٢١٥٥٨ - ولأن رفع هذا العقد يصح بغير العربية مع القدرة، فانعقد العقد بها، كالبيع.
٢١٥٥٩ - احتجوا بقوله - ﵇ -: (استحللتم فروجهن بكلمة الله).
٢١٥٦٠ - وقد بينا الجواب عن هذا الخبر، وأن المراد به الحكم الذي يرتفع به الإباحة.
٢١٥٦١ - قالوا: لفظ النكاح والتزويج تعبير؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فانكحوا﴾، وقال: ﴿زوجنكها﴾، وإذا لم يأت بأحد اللفظين لم يجز.
٢١٥٦٢ - قلنا: قد أتى بها إذا ذكرها بالفارسية، كما أنه أتى بالبيع إذا عبر عنه بها.
* * *
4430
المجلد
العرض
65%
الصفحة
4430
(تسللي: 4255)