التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢١٨٣٢ - فإن قيل: قوله (غير مسافحين) أي ليس بنكاح من قولك: سفحت الشيء إذا قصرته.
٢١٨٣٣ - قالوا: وهذا عندنا هنا ليس بعقد فهو سفاح.
٢١٨٣٤ - قلنا: قال الله تعالى: ﴿محصنين غير مسافحين﴾ ومعنى ﴿محصنين﴾ أي متزوجين، وهذا العقد يسمى نكاحًا في اللغة فيخرج من أن يكون سفاحًا ويصبح التعليق بالآية.
٢١٨٣٥ - قالوا: قال الله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة﴾ والأمة لا يجوز أن تؤتى مهرها.
٢١٨٣٦ - قلنا: المأذونة يجوز قبضها لمهرها، ثم المراد بالآية الإيجاب لا القبض، ألا ترى أنه قال في الآية الأخرى ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ إلى قوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾؟
٢١٨٣٧ - ولأنه يجوز وطؤها بملك اليمين، فجاز بعقد النكاح، كالأمة المسلمة.
٢١٨٣٨ - ولا يلزم أمة نفسه؛ لأنه يجوز للمسلم وطؤها بالنكاح، ولم نقل جاز وطؤها بالنكاح للواطئ لها بالملك.
٢١٨٣٩ - فإن قيل: الوطء بملك اليمين أوسع؛ لأنه لا يختص بعدد، والنكاح أضيق فلم يجز أن يعتبر أحدهما بالآخر.
٢١٨٣٣ - قالوا: وهذا عندنا هنا ليس بعقد فهو سفاح.
٢١٨٣٤ - قلنا: قال الله تعالى: ﴿محصنين غير مسافحين﴾ ومعنى ﴿محصنين﴾ أي متزوجين، وهذا العقد يسمى نكاحًا في اللغة فيخرج من أن يكون سفاحًا ويصبح التعليق بالآية.
٢١٨٣٥ - قالوا: قال الله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة﴾ والأمة لا يجوز أن تؤتى مهرها.
٢١٨٣٦ - قلنا: المأذونة يجوز قبضها لمهرها، ثم المراد بالآية الإيجاب لا القبض، ألا ترى أنه قال في الآية الأخرى ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ إلى قوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾؟
٢١٨٣٧ - ولأنه يجوز وطؤها بملك اليمين، فجاز بعقد النكاح، كالأمة المسلمة.
٢١٨٣٨ - ولا يلزم أمة نفسه؛ لأنه يجوز للمسلم وطؤها بالنكاح، ولم نقل جاز وطؤها بالنكاح للواطئ لها بالملك.
٢١٨٣٩ - فإن قيل: الوطء بملك اليمين أوسع؛ لأنه لا يختص بعدد، والنكاح أضيق فلم يجز أن يعتبر أحدهما بالآخر.
4486