التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
[لأن تعليق الحكم بوصف أولي من تعليقه بوصفين.
٢١٨٦٨ - والتعليل بعلة تعم الحرة والأمة] أولى من تعليله بعلة تخص، والمعنى في المجوسية ما قدمنا.
٢١٨٦٩ - قالوا: هذا العقد يؤدي إلى استرقاق الكافر للمسلم، فلا يصح كبيع العبد المسلم من الكافر.
٢١٨٧٠ - قلنا: عندكم لو كانت أمة لمسلم لم يجز أن يتزوجها، وإن لم يسترق الولد كافرًا.
٢١٨٧١ - وكذلك لو تزوج أمة قد أيست لم يجز، وإن لم يؤد العقد إلى ما ذكروه، والأصل غير ما ذكروه؛ لأن بيع المسلم من الكافر جائز ويجبر على بيعه.
* * *
٢١٨٦٨ - والتعليل بعلة تعم الحرة والأمة] أولى من تعليله بعلة تخص، والمعنى في المجوسية ما قدمنا.
٢١٨٦٩ - قالوا: هذا العقد يؤدي إلى استرقاق الكافر للمسلم، فلا يصح كبيع العبد المسلم من الكافر.
٢١٨٧٠ - قلنا: عندكم لو كانت أمة لمسلم لم يجز أن يتزوجها، وإن لم يسترق الولد كافرًا.
٢١٨٧١ - وكذلك لو تزوج أمة قد أيست لم يجز، وإن لم يؤد العقد إلى ما ذكروه، والأصل غير ما ذكروه؛ لأن بيع المسلم من الكافر جائز ويجبر على بيعه.
* * *
4491