اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢١٩٤٢ - قلنا: النسب والاستيلاد] إنما ثبت لأن الأب ثبت له حق في مقدار حاجته من مال ولده، وبه إلى ثبوت النسب حاجة متى وطئها بغير نكاح، فأما الجارية المشتركة؛ فلو تزوجها لاجتمع ملك اليمين مع النكاح/، وهما لا يجتمعان، وفي ٢٤٥/ ب مسألتنا: الأب لا يملك الجارية، ولا هي موقوفة على ملكه، فصار كجارية الغنى.
٢١٩٤٣ - قالوا: عندنا يجب عليه أن يعقد، فيصير الأب قادرًا على تزوج حرة، فلا يجوز أن يتزوج أمة.
٢١٩٤٤ - قلنا: الابن مخير: إن شاء زوجه حرة، وإن شاء ملكه أمة عندكم، فلا يكون قادرًا على تزويج حرة، ولو كان كذلك؛ فقد بينا أن هذا المعنى لا يمنع من تزويج الأمة.
* * *
4502
المجلد
العرض
66%
الصفحة
4502
(تسللي: 4327)