التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
أسلمت وعندي أختان فأتيت النبي - ﷺ - فسألته فقال: (طلق أيهما شئت).
٢٢٠٧٣ - وهذا الحديث مصري قال الطحاوي: لا يجوز أن يثبت بهذا الإسناد حكم عن النبي - ﷺ -، وهو أعلم بأهل بلده، وحديثهم. ولو ثبتت هذه الأخبار احتمل أن تكون هذه الأشياء وقعت قبل نزول الفرائض والأحكام وثبوت تحريم الجمع، فوقع العقد عليهن جائزًا، ثم طرأ التحريم بنزول الأحكام، فثبت الخيار، كمن تزوج أربعًا وطلق أحداهن، يبين ذلك ما روي في الخبر أنه تزوجهن في الجاهلية، وذلك لا يقال إلا بعد ظهور دعوة النبي - ﷺ - وانتشارها.
٢٢٠٧٤ - فإن قيل: [هذا التأويل لا يصح عندكم لأنكم قلتم: في الجامع الكبير]: لا نعلم أنه كان في شرعنا تزويج أختان أو عشرة نسوة.
٢٢٠٧٥ - قلنا: هذا كان مباحًا في شريعة من قبلنا، وقد تزوج داود - ﵇ - بمائة وتزوج سليمان - ﵇ - بأكثر من ذلك، وهذا الحكم كان باقيًا حتى نزل التحريم، يبين ذلك قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ فدل على ثبوت الإباحة قبل هذا التحريم.
٢٢٠٧٣ - وهذا الحديث مصري قال الطحاوي: لا يجوز أن يثبت بهذا الإسناد حكم عن النبي - ﷺ -، وهو أعلم بأهل بلده، وحديثهم. ولو ثبتت هذه الأخبار احتمل أن تكون هذه الأشياء وقعت قبل نزول الفرائض والأحكام وثبوت تحريم الجمع، فوقع العقد عليهن جائزًا، ثم طرأ التحريم بنزول الأحكام، فثبت الخيار، كمن تزوج أربعًا وطلق أحداهن، يبين ذلك ما روي في الخبر أنه تزوجهن في الجاهلية، وذلك لا يقال إلا بعد ظهور دعوة النبي - ﷺ - وانتشارها.
٢٢٠٧٤ - فإن قيل: [هذا التأويل لا يصح عندكم لأنكم قلتم: في الجامع الكبير]: لا نعلم أنه كان في شرعنا تزويج أختان أو عشرة نسوة.
٢٢٠٧٥ - قلنا: هذا كان مباحًا في شريعة من قبلنا، وقد تزوج داود - ﵇ - بمائة وتزوج سليمان - ﵇ - بأكثر من ذلك، وهذا الحكم كان باقيًا حتى نزل التحريم، يبين ذلك قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ فدل على ثبوت الإباحة قبل هذا التحريم.
4524