اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٢٣٨٦ - قلنا: قد روي البخاري هذا الحديث عن ابن عمر، وذكر فيه فرأي بكشحها بياضًا، فخلى سبيلها، وهذا يفيد الطلاق.
٢٢٣٨٧ - وروى الحديث كعب بن عجرة، وقال تزوج رسول الله - ﷺ - امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها رأي بكشحها بياضًا، فقال: (البسي ثيابك والحقي بأهلك).
٢٢٣٨٨ - وهذا يفيد الطلاق أيضًا، وإذا اختلفت الألفاظ، وجب التوقف فيه، ولو ثبت ما قالوه فلم يكن فيه دلالة؛ لأنه يحتمل ردها بالطلاق، ويحتمل ردها بالفسخ، وإذا احتمل بالوجهين وجب حمله على الرد بالطلاق ليوافق الخبر الآخر الذي قال فيه: (الحقي بأهلك).
٢٢٣٨٩ - قالوا: إن ذكر العيب والرد؛ فالظاهر أن المراد بالرد الفسخ، كما لو ذكر العيب في المبيع والرد حمل على الفسخ.
٢٢٣٩٠ - قلنا: الرد في المبيع ليس له إلا جهة واحدة، وهو الفسخ فيحمل
4581
المجلد
العرض
68%
الصفحة
4581
(تسللي: 4406)