اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
طارئة، وليست حرية الصل.
٢٢٤٨٠ - ولأنا نعلق الحكم بعتقها، ويعلقونه بعتقها ورقه، فكل منا رجع إلى السبب المنقول، لأنا علقنا الحكم بسبب المتجدد وهو العتق، وعلقوه به وبسبب لم يتجدد وهو رق الزوج، والحكم إذا نقل مع السبب؛ فالمتجدد هو العلة، كقولهم: زنا ماعز فرجمه رسول الله - ﷺ -، [فتعلق الحكم بالزنا المتجدد دون ما لم يتجدد من صفات ماعز، وكذلك: سها رسول الله - ﷺ -] فسجد. يتعلق الحكم بالمتجدد وهو السهو ولا يتعلق بكون الساهي رسول الله - ﷺ -.
٢٢٤٨١ - احتجوا: بحديث عروة، عن عائشة: أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله - ﷺ -، ولو كان حرًا لم يخيرها.
٢٢٤٨٢ - قلنا: إذا روي عن عائشة أنه كان عبدًا فخيرها علم أنها ظهرت عن ظن منها أنه عبد، ثم بان لها خلاف ذلك.
٢٢٤٨٤ - وقولها: (ولو كان حرًا لم يخيرها) لا يجوز أن يكون توفيقًا؛ لأنه لو كان كذلك لم يتعين روايتها، فعلم أن هذا قالته ظنًا حين اعتقدت أنه عبد، وأن الحكم نقل مع السبب، فلما بان لها خلاف ذلك انتقلت إليه.
4597
المجلد
العرض
68%
الصفحة
4597
(تسللي: 4422)