التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
عوضًا] فاسدًا فكيف يقول النبي - ﷺ - استحل بدرهمين، والحل لا يقع بالعوض، وإنما أراد النبي - ﷺ - أن الدرهمين- وإن لم يكونا مهرًا- فالحل واقع ليبين الفرق بين النكاح، وبين العقود التي تقف صحتها على صحة عوضها.
٢٢٥٦٦ - قالوا: روى العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي - ﷺ - قال: لا جناح على امرئ [أن يصدق امرأة قليلًا، أو كثيرًا] إذا أشهد، وتراضوا.
٢٢٥٦٧ - قالوا: [روى بغير] إسناد أنه قال: في المهر جائز قليله وكثيره.
٢٢٥٦٨ - قلنا: هذا الخبر رواه إسماعيل بن عياد عن برد عن أبي هارون
٢٢٥٦٦ - قالوا: روى العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي - ﷺ - قال: لا جناح على امرئ [أن يصدق امرأة قليلًا، أو كثيرًا] إذا أشهد، وتراضوا.
٢٢٥٦٧ - قالوا: [روى بغير] إسناد أنه قال: في المهر جائز قليله وكثيره.
٢٢٥٦٨ - قلنا: هذا الخبر رواه إسماعيل بن عياد عن برد عن أبي هارون
4619