اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
ووجب اعتبار البدل في الأنكحة بقدر عندنا فيحتمل أن يكون هذا قبل النسخ.
٢٢٥٧٣ - قالوا: روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي - ﷺ - قال للرجل الذي خطب الواهية: التمس شيئًا، فالتمس، فلم يجد شيئًا فقال: ولو خاتمًا من حديد.
٢٢٥٧٤ - قلنا: صحة العقد لا تقف على تعجيل شيء للمرأة، وإنما العادة أن الزوج يقدر لها شيئًا، على وجه يطيب النفس، ولهذا امتنع - ﷺ - من تسليم فاطمة إلى علي حتى أعطاها درعه، والنبي - ﷺ - أمره أن يلتمس ما يتعجل لها على هذا الوجه، وذلك يجوز أن يكون كثيرًا وقليلًا، ويحتمل أن يكون هذا في الحال التي كان يجوز أن يكون النكاح بغير مهر، وفي تلك الحال، كان لا يتقدر.
٢٢٥٧٥ - ومن أصحابنا من قال: إن هذا لعقد عقده النبي - ﷺ - / كما كان يجوز أن يعقد لنفسه بغير مهر، كذلك يجوز أن يعقد لغيره، لأنه تولى العقد في الوجهين.
٢٢٥٧٦ - قالوا: روى عامر بن أبي ربيعة أن امرأة من بني فزارة
4623
المجلد
العرض
68%
الصفحة
4623
(تسللي: 4447)