اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
بمثل ذلك) فدل أن إحدى القضيتين كالأخرى ولم يستفصل النبي - ﵇ - التفويض، ولو كان الحكم يختلف لفصل.
٢٢٦٨٥ - فإن قيل: الراوي كان أعرابيًا لا يعرف الأحكام، فلا تقبل روايته في الأمر المحتمل، وهذا معنى قول علي: كيف نقبل شهادة الأعراب،
٢٢٦٨٦ - قلنا: قبل خبره ابن مسعود، وهو عالم بالأحكام، فدل على أن الاحتمال زال عنده، على أن المزني حكى عن الشافعي أنه قال: وقد روى عن النبي - ﷺ - في تزويج بنت واشق أنها نكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى بمهر نسائها، والميراث فلا حجة في قول أحد دون النبي - ﵇ - فلم يعترض على الخبر بالاحتمال، وإنما اعترضه باختلاف اسم الراوي.
٢٢٦٨٧ - فإن قيل: الواقدي: وقع هذا الحديث في المدينة، فما عرفه أحد من أهل العلم بها.
٢٢٦٨٨ - قلنا: هذا حديث كوفي رواه معقل بن سنان بالكوفة، فلا يضره أن لا
4656
المجلد
العرض
69%
الصفحة
4656
(تسللي: 4480)