اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مهرها، في أنها لا تستحق شيئًا.
٢٢٦٩٥ - والدليل على وجوب المهر بالعقد قوله تعالى: ﴿إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾ [فجوز للنبي - ﷺ - أن يتزوج بغير مهر، وقال ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾؛ فأخبر تعالى أنه فرق بيننا وبين النبي - ﷺ - في الفرض فظاهره يقتضي مفارقتنا له [في حال العقد] وفي حال الدخول، ومن زعم أنا لا نفارقه في إحدى الحالتين فقد خالف الظاهر، ولأن لها أن تخاصم الزوج، وتطالبه بفرض المهر، وللحاكم أن يفرض المهر إذا طلبت، والحاكم لا يملك إيجاب حق لم يجب، وإنما يقرر ما وجب لها فلما ملك الحاكم فرض المهر دل على أنه كان واجبًا.
٢٢٦٩٦ - ولا يقال: إن النفقة لا تجب عندكم إلا بحكم الحاكم، فهو يبتدئ إيجابها، ولم تكن واجبة قبل حكمه.
٢٢٦٩٧ - قلنا: تجب النفقة عندنا للمرأة بتسليم نفسها في منزل الزوج، وإن لم يحكم الحاكم، إلا أنها تسقط بمضي الزمان، فحكمه يحتاج إليه لتقدير حتى لا تسقط، فأما لإيجابها فلا.
٢٢٦٩٨ - ولا يقال: إن الحاكم يحكم بالشفعة، فيملك الشفيع الشقص
4659
المجلد
العرض
69%
الصفحة
4659
(تسللي: 4483)