اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
فحال الحول في يدها ووجبت الزكاة عليها، ثم طلقها قبل الدخول، سقط نصف الزكاة، ووجب نصفها. ولو كان جميع المهر سقط بالطلاق، ووجب نصفه متعة لسقطت الزكاة جميعها عنها.
٢٢٧١٦ - قلنا: الطلاق يوجب سقوط جميع المهر، إلا أن سقوط النصف منه ليس بمستقر، لأن السبب الموجب لعوده قائم، فيصير من طريق الحكم كأنه لم يسقط، ونظير هذا ما قال أصحابنا في ملك الوكيل إنه غير مستقر، لأن السبب الموجب لانتقاله إلى الموكل قائم، فكأنه لم يملك: حتى لم يعتق عليه ذو رحم إذا ابتاعه بوكالة.
٢٢٧١٧ - وكذلك فيمن تحته أمة، فتزوج حرة على رقبتها، فأجاز مولاها، صارت ملكًا للحرة من جهة الزوج، و[لا تقع] الفرقة بينه، وبينها بملكه لها، لأنه غير مستقر إذ السبب الموجب لانتقاله موجود معه.
٢٢٧١٨ - قالوا: لو وجب مهر المثل بالعقد، لم يصح أن يفرض لها أكثر منه.
٢٢٧١٩ - قلنا: إذا فرض أكثر منه فقد زادها فيما وجب بالعقد، فهو كما لو سمى لها مهرًا، فزاد فيه على أصلنا.
4663
المجلد
العرض
69%
الصفحة
4663
(تسللي: 4487)