التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
بعضكم﴾ فظاهر الآية أن الزوج إذا دفع المهر لم يجز أن يأخذ منه شيئًا في جميع الأحوال، إلا ما منع منه مانع.
٢٢٩١٤ - فإن قيل: لم يذكر الطلاق، وإنما ذكر الاستبدال، ومن أراد الاستبدال لم يجز أن يأخذ شيئًا من المهر.
٢٢٩١٥ - قلنا: الاستبدال لا يكون إلا بمفارقة، فأما مع بقائها فهو جمع، وليس باستبدال. ولأنه علل منع الأخذ بالإفضاء، ولم يرد به الفرقة، لعلل ببقاء النكاح ثم قال: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم﴾.
٢٢٩١٦ - قال الفراء: الإفضاء الخلوة ومنه أفضيت إلى فلان سرى.
٢٢٩١٧ - [فإن قيل: روى عن ابن عباس أنه قال: المراد بالإفضاء الجماع، وهو أعرف بمعنى القرآن [من الفراء] وقال الزجاج: الغشيان.
٢٢٩١٤ - فإن قيل: لم يذكر الطلاق، وإنما ذكر الاستبدال، ومن أراد الاستبدال لم يجز أن يأخذ شيئًا من المهر.
٢٢٩١٥ - قلنا: الاستبدال لا يكون إلا بمفارقة، فأما مع بقائها فهو جمع، وليس باستبدال. ولأنه علل منع الأخذ بالإفضاء، ولم يرد به الفرقة، لعلل ببقاء النكاح ثم قال: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم﴾.
٢٢٩١٦ - قال الفراء: الإفضاء الخلوة ومنه أفضيت إلى فلان سرى.
٢٢٩١٧ - [فإن قيل: روى عن ابن عباس أنه قال: المراد بالإفضاء الجماع، وهو أعرف بمعنى القرآن [من الفراء] وقال الزجاج: الغشيان.
4707