التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
تقتضي متعة بتقديم الطلاق، وذلك استحباب باتفاق.
٢٢٩٨٩ - قالوا: قال الله تعالى:﴾ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴿وهو عام في كل مطلقة.
٢٢٩٩٠ -] قلنا: المراد بهذا المتاع المتعة بدلالة أنه عطفه على قوله:﴾ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ﴿] والمراد بهذا المتاع [النفقة بدلالة أنه قدره بالحول ثم عطف عليه قوله﴾ وللمطلقات متاع ﴿يعني النفقة للمتوفى عنها زوجها، وقوله: (ولا وصية لوارث فنفى نفقة المطلقة، ولأن قوله:﴾ وللمطلقات متاع ﴿يقتضي متاعا واحدا، والمطلقة التي تستحق متاعا واحدا هي التي طلقها قبل الدخول والتسمية، فأما المدخول بها فتستحق عندهم المهر والمتاع، ولأن قوله:﴾ وللمطلقات ﴿يقتضي التعريف، والمعرفة هي التي ذكرها في قوله:﴾ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴿.
٢٢٩٩١ - ولأن دليل هذه الآية يقتضي أن المطلقة بعد المسيس لا متعة لها.
وعندهم الدليل يخص به العموم.
٢٢٩٨٩ - قالوا: قال الله تعالى:﴾ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴿وهو عام في كل مطلقة.
٢٢٩٩٠ -] قلنا: المراد بهذا المتاع المتعة بدلالة أنه عطفه على قوله:﴾ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ﴿] والمراد بهذا المتاع [النفقة بدلالة أنه قدره بالحول ثم عطف عليه قوله﴾ وللمطلقات متاع ﴿يعني النفقة للمتوفى عنها زوجها، وقوله: (ولا وصية لوارث فنفى نفقة المطلقة، ولأن قوله:﴾ وللمطلقات متاع ﴿يقتضي متاعا واحدا، والمطلقة التي تستحق متاعا واحدا هي التي طلقها قبل الدخول والتسمية، فأما المدخول بها فتستحق عندهم المهر والمتاع، ولأن قوله:﴾ وللمطلقات ﴿يقتضي التعريف، والمعرفة هي التي ذكرها في قوله:﴾ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴿.
٢٢٩٩١ - ولأن دليل هذه الآية يقتضي أن المطلقة بعد المسيس لا متعة لها.
وعندهم الدليل يخص به العموم.
4723