اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٣٠٨٦ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ ثم قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله﴾ ثم قال ﴿فإن طلقها﴾ ولو كان الخلع طلاقًا، تضمنت الآية أربع تطليقات.
٢٣٠٨٧ - قلنا: ذكر الله تعالى الطلاق بغير عوض، ثم ذكر العوض فيه بقوله - ﷿ -: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ وهذا بيان الحكم للتطليقتين، فكأنه تعالى بين حكمها بعوض، وبغير عوض، ثم ذكر التطليقة الثالثة.
٢٣٠٨٨ - وجواب آخر: وهو أنه تعالى ذكر إيقاع التطليقتين، ثم قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾. فأخبر عن جواز المفاداة بعد التطليقتين، ولم يخبر عن وجودها، ثم ذكر التطليقة الثالثة، فلا تفيد الآية أكثر من ثلاث تطليقات.
٢٣٠٨٩ - قالوا: الفرقة تتنوع نوعين، نوع طلاق، وفسخ، فإذا كان الطلاق يتنوع بعوض، وبغير عوض، كذلك [فسخ النكاح] يتنوع بعوض، وبغير عوض.
٢٣٠٩٠ - قلنا: قد بينا أن النكاح لا يدخله الفسخ عندنا، فلا نسلم هذا التقسيم.
٢٣٠٩١ - فإن قالوا: الفرق ضربان: وفرقة هي الطلاق، وفرق ليس بطلاق.
٢٣٠٩٢ - قلنا: الذي يملك الزوج منها هو الطلاق، والعوض إنما يأخذه عما
4751
المجلد
العرض
70%
الصفحة
4751
(تسللي: 4574)