التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
الزبير.
٢٣١٠٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ ثم قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ ثم قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ وهذا يقتضي جواز الطلاق بعد الخلع.
٢٣١٠٥ - فإن قيل: ذكر الله تعالى أن للمطلقة اثنتين أن تفتدي نفسها، وهذا يقتضي جواز الخلع دون وقوعه، ثم ذكر إيقاع الطلقة الثالثة.
٢٣١٠٦ - قلنا: الظاهر يقتضي أن كل من طلق اثنتين، يجوز له طلاق الثالثة، وإن كان قد أخذ الفداء. وعندكم أن من أخذ الفداء لا يجوز أن يطلق الثالثة، وهو خلاف الظاهر.
٢٣١٠٧ - ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [فلم يفصل] وروى أبو يوسف في الإملاء، ومحمد في الكيسانيات عن
٢٣١٠٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ ثم قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ ثم قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ وهذا يقتضي جواز الطلاق بعد الخلع.
٢٣١٠٥ - فإن قيل: ذكر الله تعالى أن للمطلقة اثنتين أن تفتدي نفسها، وهذا يقتضي جواز الخلع دون وقوعه، ثم ذكر إيقاع الطلقة الثالثة.
٢٣١٠٦ - قلنا: الظاهر يقتضي أن كل من طلق اثنتين، يجوز له طلاق الثالثة، وإن كان قد أخذ الفداء. وعندكم أن من أخذ الفداء لا يجوز أن يطلق الثالثة، وهو خلاف الظاهر.
٢٣١٠٧ - ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [فلم يفصل] وروى أبو يوسف في الإملاء، ومحمد في الكيسانيات عن
4755