اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
قوله، فلا يحتاج إلى يمينه، لإسقاط ذلك، ولا يقال: قد أبيتم التحالف في النكاح، وإن لم نفسخ العقد.
٢٣٢١٤ - قلنا: لأن التحالف في النكاح لإسقاط المسمى. فإن أسقطا بقى موجب العقد من مهر المثل، فلو ثبت التحالف في الخلع سقط البدل، لأن العقد لا يوجب البدل من غير تسمية عندنا، فلا يمكن القضاء بشيء لما بينا أن خروج البضع من ملك الزوج غير مقوم، فلا يجوز القضاء بمهر المثل.
* * *
4778
المجلد
العرض
71%
الصفحة
4778
(تسللي: 4601)