التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٣٢٢٤ - قلنا: الجهالة لا تمنع الطلاق إذا أوقعه الزوج، فأما الملكة للطلاق المعين إذا أوقعته غير معين، فقد فعلت غير [ما ملكت] ولا يمنع مما فوض إليها.
* * *
* * *
4781