اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٣٢٧٣ - وقد قال الزهري: إن الجاهلية كانت إذا خطب الرجل امرأة فيمنع منها قال: هي طالق ثلاثًا إنه ينوي بذلك تحريمها، فبين النبي - ﷺ - بطلان هذا الاعتقاد بهذا الخبر على أن هذا الخبر فيه بيان لحكم يجوز أن يشكل، وهو الرجل إذا تزوج اليوم امرأة، ثم قال لها: أنت طالق أمس. لم يقع طلاقه عليها، لأنه طلاق قبل النكاح، وهذا حكم مفهوم بهذا الخبر، وهو مما يشكل لولاه.
٢٣٢٧٤ - قالوا: هذا الخبر خرج على سبب، وهو أن ابن عمر خطب امرأة فأغلوا في مهرها، فقال: إن نكحتها فهي طالق. فسئل النبي - ﷺ - عن ذلك، فقال: لا طلاق قبل النكاح.
٢٣٢٧٥ - قلنا: هذا لا يعرف، ولا خرج الخبر على هذا السبب، ولم يذكر هذه القصة معتمد، ولا غير معتمد، ولم ينقلها الدارقطني مع جمعه كل محتطب، فكيف يسوغ الكلام على هذا، ودعواه،
٢٣٢٧٦ - ثم يجوز أن يكون القوم ظنوا أن هذا تحريم العقد، فأخبر - ﷺ - أن الطلاق لم يقع، ليس أن العقد لا يحرم بهذا القول/، وإنما ينعقد بالطلاق.
٢٣٢٧٧ - قالوا: لا يملك الطلاق المباشر، فلا يملك تعليق الطلاق بصفة، كالصبي، والمجنون.
4797
المجلد
العرض
71%
الصفحة
4797
(تسللي: 4620)