التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
للنبي - ﷺ -] أرأيت لو طلقتها ثلاثًا لا كانت تحل لي، فقال لا وتكون معصية فلا يخلو: أن [يكون في جميع الثلاث أو لإيقاعها في حال الحيض ولا يجوز أن يكون] المراد بالمعصية حال الحيض لأنه قد بين أن إيقاع الواحدة في حال الحيض لا يجوز، وهذا بيان للمنع من الثلاث، فلم يجز حمل اللفظ على التكرار، فوجب أن يحمل على جميع الثلاث.
٢٣٣١٢ - ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت [- ﵁ -]: أن بعض آبائه طلق امرأته ألفًا، فذكر للنبي - ﷺ - فقال: بانت بالثلاث في معصية، وتسع مائة وسبع وتسعون فيما لا يملك. فأخبر أن الثلاث معصية.
٢٣٣١٣ - ويدل عليه إجماع الصحابة. روى أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب [- ﵁ -] كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربًا، وأجاز ذلك عليه
٢٣٣١٢ - ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت [- ﵁ -]: أن بعض آبائه طلق امرأته ألفًا، فذكر للنبي - ﷺ - فقال: بانت بالثلاث في معصية، وتسع مائة وسبع وتسعون فيما لا يملك. فأخبر أن الثلاث معصية.
٢٣٣١٣ - ويدل عليه إجماع الصحابة. روى أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب [- ﵁ -] كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربًا، وأجاز ذلك عليه
4816