اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٣٣٣٨ - احتجوا: بقوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن).
٢٣٣٣٩ - قلنا: هذا يقتضي ملابسة الطلاق، ولا يقتضي ملابسة العدد، ولا التكرار.
٢٣٣٤٠ - قالوا: روى أن ابن عمر طلق امرأته في حال الحيض، فأمره النبي - ﷺ -: أن يراجعها، فإذا طهرت طلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها فبين السنة في الوقت، ولم يبين السنة في العدد.
٢٣٣٤١ - قلنا: قد بين ذلك بقوله - ﷺ -: (ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالًا، فتطلقها لكل قرء تطليقة).
٢٣٣٤٢ - قالوا: روى أن عويمرًا العجلاني لما فرغ من اللعان قال كذبت عليها إن أمسكتها، فهي طالق ثلاثًا ولم ينكر - ﷺ - عليه إيقاع الثلاث دفعة.
٢٣٣٤٣ - قلنا: البينونة هاهنا مستحقة، وإنما يكره [جميع التطليقات في الموضع
4824
المجلد
العرض
71%
الصفحة
4824
(تسللي: 4638)