التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
ريحا فقال: أراه من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه، فنزلت هذه الآية وروت عائشة أن النبي - ﷺ - / دخل عليها فقالت: إني أجد منك رائحة (المغافير) (فقال: إني أكلت عسلًا عند زينب ولن أعود إليه، فنزلت الآية فذكرت عائشة ﵂ [في خبرها] أنه لم يحلف. فإن كان أصل الخبر أن النبي - ﷺ - حلف فقد سمى الله - ﷿ - ذلك تحريمًا فإذا قال: حرمتها فقد جاء بمعنى اليمين، وإن كان النبي - ﷺ - حرم العسل ولم يحلف فقد جعل الله تعالى في ذلك كفارة يمين وكل من أوجب في تحريم العسل الكفارة أوجبها بالحنث وقال: (قد فرض الله لكم تحلة إيمنكم) فدل أن الحرام يمين.
٢٣٦٦٢ - فإن قيل: قد روى عمر بن الخطاب - ﵁ - أن النبي - ﷺ - حرم مارية فأنزل الله تعالى الآية.
٢٣٦٦٢ - فإن قيل: قد روى عمر بن الخطاب - ﵁ - أن النبي - ﷺ - حرم مارية فأنزل الله تعالى الآية.
4893