اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٣٧٤٩ - فإن قيل: إطلاق الطلاق يقتضي ما حصل مع الطوع ألا ترى: أن من طلق جاز للشهود أن يشهدوا عليه أنه طلق طائعًا.
٢٣٧٥٠ - قلنا: (ما ذاك) للإطلاق لكن لأنهم لم يعاينوا إكراهه فيصح أن يشهدوا تبعته عند الإيقاع ويدل عليه ما روى صفوان بن عمران الطائي أن رجلًا كان مع امرأته فأخذت السكين فجلست على صدره [ووضعت السكين على صدره]، فقالت: طلقني ثلاثًا البتة أو لأذبحنك فناشدها فأبت عليه فطلقها ثلاثًا فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فقال: لا قيلولة في الطلاق ذكر محمد هذا الخبر في الأصل.
٢٣٧٥١ - فإن قيل: لا يقال: قيلولة وإنما يقال. إقالة والقيلولة من القايلة.
٢٣٧٥٢ - قلنا: قال أبو الفتوح بن جنى في شرح
4913
المجلد
العرض
73%
الصفحة
4913
(تسللي: 4727)