اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
فمن لا يصح منه الموجب لم يصح منه الظهار الموجب، كما أن من لا يصح منه الطلاق لا يصح منه النكاح.
٢٤٣٩٨ - ولا يلزم الإيلاء أنه يصح من الذمي، وإن كانت الكفارة لا تصح منه، وذلك لأن الكفارة ليست من موجب الإيلاء. ألا ترى أنها تجب بالحنث، وذلك لأنها لا تزيل الإيلاء، وإنما موجب الإيلاء الطلاق، وذلك يصح من الذمي؟.
٢٤٣٩٩ - فإن قيل: كذلك الظهار، لا يوجب الكفارة، وإنما يجب بالعود.
٢٤٤٠٠ - قلنا: الظهار هو الموجب، والعود شرط لا يحل الظهار، ولا يخرجه من أن يكون مظاهرًا.
٢٤٤٠١ - ويدل على أن [ظهار المجبوب لها يصح منه؛ لأنه شبه] امرأته بمن يعتقد عدم إباحتها بعقد يقر عليه، فصار كالمسلم إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر
5071
المجلد
العرض
75%
الصفحة
5071
(تسللي: 4881)