التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
من لفظ العتق، ثم يتعقب العتق الملك، فيكون قوله بعتقه عنك تصرف المعتق، لكنه يتضمن التمليك، فالملك يقع بتضمينه ومقتضاه، والعتق بنفس اللفظ.
٢٤٥٣٢ - لنا: أن العتق لا يقع إلا بعد التمليك بغير عتق منه، فهذا رجل استوهب وأمر بالعتق قبل القبض، [والمستوهب إذا أعتق قبل القبض لم ينفذ عتقه، كذلك إذا أمر بالعتق] لم يقع العتق عنه، وليس كذلك إذا قال: اعتقه عني بألف، لأنه مشتري، والمشتري إذا أعتق قبل القبض جاز، فكذلك إذا أمره بالعتق قبل القبض يقع، ولهذا لو كان العبد في يد الآخر، فقال: اعتقه عني جاز، لأن التمليك موجود مع العوض.
٢٤٥٣٣ - احتجوا: [أن العتق قبض، بدلالة أن المشتري إذا أعتق العبد صار قابضًا، فقام العتق مقام القبض والإعتاق].
٢٤٥٣٤ - الجواب: أنه إنما يكون العتق قبضًا إذا صادف الملك، والعتق هنا لم يصادف ملك المستوهب، فلم يصر قبضًا، كما أن من عليه الدين لا يعتبر قابضًا للدين من نفسه بفعله.
٢٤٥٣٥ - فإن قيل: من أصلكم أن البيع فاسد لا يملك إلا بالقبض، فلو قال: اعتق عبدك عني على رطل خمر فأعتقه، وقع العتق عن الأمر، كذلك الهبة.
٢٤٥٣٦ - قلنا: هذه المسألة مذكورة في كتاب الإكراه، ومن أصحابنا من قال: إنها على هذا إطلاق أيضًا، وأن العتق يقع عن أمر على قول أبو يوسف خاصة، ومن أصحابنا من قال: إن العتق على مال، وإن كان فاسدًا، فالعتق عن الأمر لا يقف
٢٤٥٣٢ - لنا: أن العتق لا يقع إلا بعد التمليك بغير عتق منه، فهذا رجل استوهب وأمر بالعتق قبل القبض، [والمستوهب إذا أعتق قبل القبض لم ينفذ عتقه، كذلك إذا أمر بالعتق] لم يقع العتق عنه، وليس كذلك إذا قال: اعتقه عني بألف، لأنه مشتري، والمشتري إذا أعتق قبل القبض جاز، فكذلك إذا أمره بالعتق قبل القبض يقع، ولهذا لو كان العبد في يد الآخر، فقال: اعتقه عني جاز، لأن التمليك موجود مع العوض.
٢٤٥٣٣ - احتجوا: [أن العتق قبض، بدلالة أن المشتري إذا أعتق العبد صار قابضًا، فقام العتق مقام القبض والإعتاق].
٢٤٥٣٤ - الجواب: أنه إنما يكون العتق قبضًا إذا صادف الملك، والعتق هنا لم يصادف ملك المستوهب، فلم يصر قبضًا، كما أن من عليه الدين لا يعتبر قابضًا للدين من نفسه بفعله.
٢٤٥٣٥ - فإن قيل: من أصلكم أن البيع فاسد لا يملك إلا بالقبض، فلو قال: اعتق عبدك عني على رطل خمر فأعتقه، وقع العتق عن الأمر، كذلك الهبة.
٢٤٥٣٦ - قلنا: هذه المسألة مذكورة في كتاب الإكراه، ومن أصحابنا من قال: إنها على هذا إطلاق أيضًا، وأن العتق يقع عن أمر على قول أبو يوسف خاصة، ومن أصحابنا من قال: إن العتق على مال، وإن كان فاسدًا، فالعتق عن الأمر لا يقف
5103