التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٤٦٥٩ - قالوا: الآية خرجت على سبب وهو قصة أوس بن الصامت، وقد قال له النبي - ﷺ - (أطعم ستين مسكينًا) فصار هذا هو المراد بالآية.
٢٤٦٦٠ - قلنا: قد أفادت عندنا جواز الأمرين، وفسر النبي - ﷺ - ما يتعجل به الإباحة التي قصدها.
٢٤٦٦١ - احتجوا: بقوله - ﷺ - في قصة المظاهر: (أطعم ستين مسكينًا).
٢٤٦٦٢ - قلنا: كل واحد منهما سأل عما يعمل به الإباحة، فلو أمره بدفع الإطعام في ستين يومًا تأخرت، فذكر له عدد المساكين ليتعجل بالإباحة في المال.
٢٤٦٦٣ - قالوا: مسكين استوفى قوت يومه من كفارة فإذا أعطى منها لم يجز، كما لو أعطاه ثانيًا في اليوم الأول.
٢٤٦٦٤ - قلنا: المعنى في اليوم الأول استوفى قوت يومه منها؛ فلم يجز أن يدفع إليه، وفي اليوم الثاني لم يستوف قوته منها، فجاز الدفع إليه كما يجوز الدفع إلى غيره.
٢٤٦٦٥ - قالوا: عارضتم ما نقلناه وزيادة، لأنا قلنا: استوفى قوت يوم، فقلتم: استوفى قوت يومه.
٢٤٦٦٦ - قلنا: هذا غلط؛ لأنا اعتبرنا يومًا معروفًا، واعتبرتم يومًا منكرًا، والمنكر
٢٤٦٦٠ - قلنا: قد أفادت عندنا جواز الأمرين، وفسر النبي - ﷺ - ما يتعجل به الإباحة التي قصدها.
٢٤٦٦١ - احتجوا: بقوله - ﷺ - في قصة المظاهر: (أطعم ستين مسكينًا).
٢٤٦٦٢ - قلنا: كل واحد منهما سأل عما يعمل به الإباحة، فلو أمره بدفع الإطعام في ستين يومًا تأخرت، فذكر له عدد المساكين ليتعجل بالإباحة في المال.
٢٤٦٦٣ - قالوا: مسكين استوفى قوت يومه من كفارة فإذا أعطى منها لم يجز، كما لو أعطاه ثانيًا في اليوم الأول.
٢٤٦٦٤ - قلنا: المعنى في اليوم الأول استوفى قوت يومه منها؛ فلم يجز أن يدفع إليه، وفي اليوم الثاني لم يستوف قوته منها، فجاز الدفع إليه كما يجوز الدفع إلى غيره.
٢٤٦٦٥ - قالوا: عارضتم ما نقلناه وزيادة، لأنا قلنا: استوفى قوت يوم، فقلتم: استوفى قوت يومه.
٢٤٦٦٦ - قلنا: هذا غلط؛ لأنا اعتبرنا يومًا معروفًا، واعتبرتم يومًا منكرًا، والمنكر
5134