اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٤٧٤٦ - قلنا: إنما جوابنا عما يقتضيه بعد استقرار حكم اللعان. فأما قوله: فكانت متناولة للزوج وكان يحد بالعجز عن إقامة الشهادة، فلم تغير هذا الحكم وصار لا يحد. وإن عجز عن البينة خرجت الآية أن تكون له متناولة.
٢٤٧٤٧ - قالوا: روي أن هلال بن أمية لما قذف أمرأته قال له النبي - ﷺ -: (إيتني بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك)، فدل على أن قذفه يجب به الحد.
٢٤٧٤٨ - قلنا: هذا كان قبل نزول آية اللعان، لأنها نزلت في قصته بالطلاق في موجب قذف الزوج بعد ثبوت اللعان.
٢٤٧٤٩ - قالوا: روي أن النبي - ﷺ - قال لعويمر (لاعن أربع مرات، إنها الموجبة، ولعقاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة)، فندبه إلى ترك اللعان. فدل أنه حقه، وعندكم أنه حق عليه.
٢٤٧٥٠ - قلنا: إنما ندبه إلى ترك اللعان بتكذيب نفسه، إن كان كاذبًا. ولهذا قال: (ولعذاب الدنيا أيسر) وكذلك نقول أنه يجب عليه أن لا يلاعن إن كان كاذبًا.
٢٤٧٥١ - قالوا: قذف مسلمة عفيفة فوجب أن يلزمه الحد. أصله: إذا قذف
5159
المجلد
العرض
76%
الصفحة
5159
(تسللي: 4968)