التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٤٧٨٢ - قالوا: اللعان حقها فلا يجوز أن تحبس إذا امتنعت.
٢٤٧٨٣ - قلنا: اللعان عندنا حق لله، ولهذا تجبر عليه، ولو كان حقها لم يجبر ولأن ما يحبسها للامتناع لكن يحقق عليها التهم، وقد روي أن النبي - ﷺ - حبس رجلًا في تهمة.
٢٤٧٨٤ - قالوا: كل متحالفين في البيع [لا يحبس من يمتنع منهما].
٢٤٧٨٥ - قلنا: اللعان عندنا شهادة مؤكدة باليمين. فكيف نسلم أنهما تحالفا. ولو سلمناها لمعنى في البيع أن المنازعة فيما يصح بدله. فلذلك لزم بالنكول والحد لا يصح بدله فلم يزل بالنكول.
٢٤٧٨٣ - قلنا: اللعان عندنا حق لله، ولهذا تجبر عليه، ولو كان حقها لم يجبر ولأن ما يحبسها للامتناع لكن يحقق عليها التهم، وقد روي أن النبي - ﷺ - حبس رجلًا في تهمة.
٢٤٧٨٤ - قالوا: كل متحالفين في البيع [لا يحبس من يمتنع منهما].
٢٤٧٨٥ - قلنا: اللعان عندنا شهادة مؤكدة باليمين. فكيف نسلم أنهما تحالفا. ولو سلمناها لمعنى في البيع أن المنازعة فيما يصح بدله. فلذلك لزم بالنكول والحد لا يصح بدله فلم يزل بالنكول.
5168