التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
بمطالبتها. فإن لم يكن لها ولد ثم يقذف الزوج يلاعن، ولا يقدر على نفي النسب فعلم أن اللعان وضع لما ذكرنا.
٢٤٨١٢ - قالوا: تحالف في عقد فاستوى فيه العبد والحر كالتحالف في البيع.
٢٤٨١٣ - قلنا: اللعان عندنا شهادة وليس تحالفًا، ولأن التحالف لا يختص بلفظ الشهادة واللعان لفظ يختص بالحاكم فلم يصح من العبد والكافر.
٢٤٨١٢ - قالوا: تحالف في عقد فاستوى فيه العبد والحر كالتحالف في البيع.
٢٤٨١٣ - قلنا: اللعان عندنا شهادة وليس تحالفًا، ولأن التحالف لا يختص بلفظ الشهادة واللعان لفظ يختص بالحاكم فلم يصح من العبد والكافر.
5176