التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
رسول الله - ﷺ - بين عويمر العجلاني وبين امرأته فلما التقيا قال كذبت عليها إن أمسكتها، هي طلاق ثلاثًا قال سهل: ففارقها قبل أن يأمره النبي - ﷺ - بذلك.
٢٤٩٨٥ - وذكر أبو داود هذا الخبر عن أبي شهاب عن سهل بن سعد قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند النبي - ﷺ - وكان ما صنع عند النبي - ﷺ - سنة فمضت السنة بعد في الملاعنين يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا وجه الدلالة من هذا الخبر أن عويمرًا ظن أن النكاح باق ما وقع الطلاق ولم ينكر النبي - ﷺ - ذلك، وقول الراوي: يفارقها قبل أن يأمر النبي - ﷺ - بفراقها، فدل أن الفرقة وقعت بالطلاق وإن لم يطلق أمره النبي - ﷺ - بالفرقة، وقوله تأييده النبي - ﷺ - يقتضي إسناد النبي - ﷺ - الطلاق وذلك لا يكون إلا في طلاق واقع، وقوله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما فدل على أن الفرقة تقع بالتفريق لا باللعان.
٢٤٩٨٦ - [فإن قيل] روى أن النبي - ﷺ - قال: لا سبيل لك عليها ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يبين له أنه لا سبيل له لأجل الطلاق لأن هذا إنكار منه - ﷺ - لإيقاع
٢٤٩٨٥ - وذكر أبو داود هذا الخبر عن أبي شهاب عن سهل بن سعد قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند النبي - ﷺ - وكان ما صنع عند النبي - ﷺ - سنة فمضت السنة بعد في الملاعنين يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا وجه الدلالة من هذا الخبر أن عويمرًا ظن أن النكاح باق ما وقع الطلاق ولم ينكر النبي - ﷺ - ذلك، وقول الراوي: يفارقها قبل أن يأمر النبي - ﷺ - بفراقها، فدل أن الفرقة وقعت بالطلاق وإن لم يطلق أمره النبي - ﷺ - بالفرقة، وقوله تأييده النبي - ﷺ - يقتضي إسناد النبي - ﷺ - الطلاق وذلك لا يكون إلا في طلاق واقع، وقوله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما فدل على أن الفرقة تقع بالتفريق لا باللعان.
٢٤٩٨٦ - [فإن قيل] روى أن النبي - ﷺ - قال: لا سبيل لك عليها ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يبين له أنه لا سبيل له لأجل الطلاق لأن هذا إنكار منه - ﷺ - لإيقاع
5218