التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
لا يكون مع اعترافها بالزنا فعلم أن الآية لم تتناول من ثبت الزنا منها.
٢٥٠٩٢ - قالوا: به ضرورة إلى نفي الولد منها.
٢٥٠٩٣ - قلنا: يبطل إذا اعترفت ثم أقرت بالزنا.
٢٥٠٩٤ - قالوا: قال الشافعي هذا القول يقتضي نفي نسب ولد العفيفة وثبوت نسب ولد الزانية، كما يقطع باللعان فراش العفيفة ولا يقطع به فراش الزانية.
٢٥٠٩٢ - قالوا: به ضرورة إلى نفي الولد منها.
٢٥٠٩٣ - قلنا: يبطل إذا اعترفت ثم أقرت بالزنا.
٢٥٠٩٤ - قالوا: قال الشافعي هذا القول يقتضي نفي نسب ولد العفيفة وثبوت نسب ولد الزانية، كما يقطع باللعان فراش العفيفة ولا يقطع به فراش الزانية.
5240