التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٥١٣٦ - قلنا: الدليل عليه قوله تعالى: (فشهدة أحدهم) والمحدود في القذف ليس من أهل الشهادة بالاتفاق.
٢٥١٣٧ - قالوا: ألحق الشين بقذفها ولا يسقط موجب القذف بإقامة الحد عليها.
٢٥١٣٨ - قلنا: لم يسقط بالحد لكن تعذر اللعان من طريق الحكم حتى خرج قولها من أن يكون من الشهادة.
٢٥١٣٧ - قالوا: ألحق الشين بقذفها ولا يسقط موجب القذف بإقامة الحد عليها.
٢٥١٣٨ - قلنا: لم يسقط بالحد لكن تعذر اللعان من طريق الحكم حتى خرج قولها من أن يكون من الشهادة.
5250