التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٥٥٠٨ - قلنا: عرف النبي - ﷺ - إسلامها، وهذا هو الظاهر، لأن الكفار لا يسألون النبي - ﷺ - الأحكام.
٢٥٥٠٩ - قالوا: معتدة من وفاة زوجها كالمسلمة.
٢٥٥١٠ - قلنا: المسلمة مخاطبة بفروع الشرع، فجاز أن يلزمها الإحداد، والكافرة غير مخاطبة بفروع الشرع، فلا يلزمها.
٢٥٥١١ - قالوا: ما وجب في عدة المسلمة وجب في عدة الكافرة، كترك التزويج والخروج.
٢٥٥١٢ - قلنا: هذا يلزمها لحق الآدمي، والإحداد يلزمها لحق الشرع، فلا يلزمها فعله مع وجود الكفر.
٢٥٥١٣ - قالوا: الإحداد من توابع العدة وصفاتها؛ فإذا لزمها العدة لزمها توابعها.
٢٥٥١٤ - قلنا: لو كان كذلك لا يلزم في كل عدة، فلما لم يجب دل على أنه عبادة مفردة، ليس من توابع العدة إن قدر بها.
٢٥٥٠٩ - قالوا: معتدة من وفاة زوجها كالمسلمة.
٢٥٥١٠ - قلنا: المسلمة مخاطبة بفروع الشرع، فجاز أن يلزمها الإحداد، والكافرة غير مخاطبة بفروع الشرع، فلا يلزمها.
٢٥٥١١ - قالوا: ما وجب في عدة المسلمة وجب في عدة الكافرة، كترك التزويج والخروج.
٢٥٥١٢ - قلنا: هذا يلزمها لحق الآدمي، والإحداد يلزمها لحق الشرع، فلا يلزمها فعله مع وجود الكفر.
٢٥٥١٣ - قالوا: الإحداد من توابع العدة وصفاتها؛ فإذا لزمها العدة لزمها توابعها.
٢٥٥١٤ - قلنا: لو كان كذلك لا يلزم في كل عدة، فلما لم يجب دل على أنه عبادة مفردة، ليس من توابع العدة إن قدر بها.
5318