التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
ضمانها البضع ولا قيمة له بالخروج من ملكه.
٢٥٨٣٨ - وقد نص الشافعي أنها تضمن نصف مهر مثلها ولو صح ما قالوه لوجب أن تضمن الجميع، فلما لم تعتبر قيمة المتلف لم يصح هذا الكلام.
٢٥٨٣٨ - وقد نص الشافعي أنها تضمن نصف مهر مثلها ولو صح ما قالوه لوجب أن تضمن الجميع، فلما لم تعتبر قيمة المتلف لم يصح هذا الكلام.
5370